الشيخ علي پناه الاشتهاردي

16

مدارك العروة

مسألة 8 - كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة ، كذا تصح بالجعالة ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا ، ولا تفرغ بمجرد الإجارة وما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامنا ، وكفاية الإجارة في فراغه منزّلة على أن اللَّه تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الإتيان أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها .

--> ( 1 ) راجع ص 243 ج 11 . ( 2 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 22 حديث 1 و 2 من أبواب النيابة .